انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٤٠ - حكم الاقرار بعد الشهادة
حكم الاقرار بعد الشهادة
المسألة ١٥- اذا كملت الشهادة ثبت الحد و لا يسقط بتصديق المشهود عليه مرة او مرات دون الاربع خلافا لبعض اهل الخلاف و كذا لا يسقط بتكذيبه.
اقول: قال في كشف اللثام عند شرح كلام القواعد: «و اذا كملت الشهادة لم يسقط الحد بتصديق المشهود عليه»: مرة او مرات بالإجماع و عموم النصوص خلافا لأبي حنيفة بناء على انّه بالاقرار يسقط حكم الشهادة و لا يحد المقر بالاقرار أقلّ من الاربع و لا بتكذيبه بلا خلاف. [١]
و مثله ما في الخلاف و لكن لم يستدل بالإجماع بل بعموم الاخبار فقط. [٢]
و الانصاف ان المسألة اوضح من ان يحتاج الى البحث فانه لا معنى لسقوط حكم الشهادة بعد الاقرار فانه مؤيّد لها لا انه مخرب لها، و العجب من حكم ابى حنيفة فيما يحكى عنه بعدم تأثير التكذيب في امر الشهادة مع حكمه بسقوطه بالتصديق، و هذه من الفتاوى التى يمسك السماء بسببها مائها و الارض بركاتها.
(١)- كشف اللثام، المجلد ٢، الصفحة ٣٩٧.
(٢)- الخلاف، كتاب الحدود، المسألة ١٩.