انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٦١ - أولها القتل
القتل عليه.
هذا و لكن يمكن الاستشهاد على وجوب القتل هنا مضافا الى ان المسألة مشهورة بين الاصحاب غاية الاشتهار كشهرته بين علماء العامة بامور:
١- التصريح بوجوب الرجم في من زنى بامرأة ابيه في خبر السكونى الآتي و قد افتى المشهور فيما حكى عنهم بوجوب القتل فيه، و الخبر منجبر بالشهرة، و من الواضح ان الزنى بالام و الاخت و شبههما اولى بهذا الحكم من امرأة الاب و ان كان لنا كلام فيه يأتى ان شاء اللّه تعالى.
و قد روى في المستدرك أيضا روايتين في هذا الباب. [١]
٢- و قد ورد في روايتين مرسلتين في الدعائم و العوالى التصريح بالقتل قال في الاولى: عن امير المؤمنين عليه السّلام انه قال: من اتى ذات محرم يقتل. [٢]
و في الثانية: عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم انه قال: من اتى ذات محرم فاقتلوه. [٣]
٣- هناك أيضا روايات من كتب العامة تدل على وجوب القتل في المورد.
فقد روى عن سنن ابن ماجة عن ابن عباس ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم قال: من وقع على ذات محرم فاقتلوه. [٤]
و عن البراء قال لقيت خالى (او عمى) و معه راية فقلت له: اين تريد؟ قال:
بعثنى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم الى رجل نكح امرأة ابيه ان اضرب عنقه و آخذ ماله. [٥]
و في المغنى لابن قدامة رواية اخرى مضافا اليهما قال: رفع الى الحجاج رجل اغتصب اخته على نفسها فقال: احبسوه و سلوا من هاهنا من اصحاب محمد صلّى اللّه عليه و سلّم فسألوا عبد اللّه بن ابى مطرف فقال: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم يقول: من تخطى
[١]- مستدرك الوسائل، المجلد ١٨، الباب ١٧ من ابواب حد الزنا، الأحاديث ٢ و ٦.
[٢]- نفس المصدر، الحديث ١.
[٣]- نفس المصدر، الحديث ٧.
[٤]- الفقه على المذاهب الاربعة، المجلد ٥، الصفحة ٩٨، و رواه ابن قدامة في المغنى، المجلد ١٠، الصفحة ١٥٢.
[٥]- الفقه على المذاهب الاربعة، المجلد ٥، الصفحة ٩٨، و رواه ابن قدامة في المغنى، المجلد ١٠، الصفحة ١٥٢.