انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٠٧ - بقى هنا امور
٢- ما رواه على بن جعفر (٧/ ٧ من ابواب حد الزّنا).
٣- ما رواه محمد بن قيس (٢/ ١ من ابواب حد الزّنا).
و لكن يرد الاشكال على الاستدلال به من انه سوىّ بين البكر و البكرة مع عدم قولهم به بل ادعى في الخلاف الاجماع على خلافه كما في الرياض فهذا يمنع عن العمل به.
٤- ما رواه زرارة (٦/ ١ من ابواب حد الزنا).
٥- رواية اخرى له (٧/ ١ من ابواب حد الزّنا).
و لا شك ان هذه الطائفة أوضح دلالة بل هى كالصريحة في مفادها، و الطائفة الاولى لا صراحة فيها و يمكن تقييدها بها، مضافا الى انّها الى اوفق بالاحتياط المطلوب في الدماء و الشبهة الدارئة للحدود و الى ان ظاهر العامة مخالفتهم لها فالاقوى هو الثانى.
١- هل النفى يكون من وطنه او بلد زنى فيه او بلد جلد فيه؟
قال في الجواهر: الظاهر التغريب عن مصره الذى هو وطنه، لكن عن المبسوط المصر الذى زنى فيه- ... و ربما احتمل ... ان يكون النفى من ارض الجلد الى مصر آخر. [١]
و ظاهره انه تردد في المسألة.
و قال في الدر المنضود: «اذا افترق هذه البلاد يخرج و ينفى من كل هذه البلاد (اى البلد الذى زنى و جلد فيه و وطنه). [٢]
[١]- جواهر الكلام، المجلد ٤١، الصفحة ٣٢٧.
[٢]- الدر المنضود، المجلد ١، الصفحة ٣١٦.