انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٨١ - الثانى من اقسام الحد «الرجم» فقط
الثانى من اقسام الحد «الرجم» فقط
قال- قدس سره- في التحرير:
«الثانى الرجم فقط فيجب على المحصن اذا زنى ببالغة عاقلة و على المحصنة اذا زنت ببالغ عاقل ان كانا شابين و في قول معروف يجمع في الشاب و الشابة بين الجلد و الرجم و الاقرب الرجم فقط».
اقول: و في المسألة فروع:
اولها: ثبوت الرجم اجمالا في المحصن و المحصنة اذا زنيا و هو مجمع عليه بين علماء الإسلام قال الشيخ- ره- في الخلاف: «يجب على الثيب الرجم و به قال جميع الفقهاء و حكى عن الخوارج انهم قالوا: لا رجم في شرعنا لأنه ليس في ظاهر القرآن و لا في السنة المتواترة- دليلنا اجماع الفرقة ... و زنى ما عز فرجمه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم و رجم العامرية و عليه اجماع الصحابة ... و روى عن عمر انه قال: لو لا انى اخشى ان يقال زاد عمر في القرآن لكتبت آية الرجم في حاشية المصحف:
الشيخ و الشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة نَكالًا مِنَ اللَّهِ فقد ثبت ذلك بالسنة و اجماع الصحابة». [١]
و يظهر من كلامه- قدس سره- امور:
[١]- الخلاف، كتاب الحدود، المسألة ١.