انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٩٧ - آداب الحد المستحبة
آداب الحد المستحبة
المسألة ٥: ينبغى للحاكم اذا اراد اجراء الحد ان يعلم الناس ليجتمعوا على حضوره، بل ينبغى أن يأمرهم بالخروج لحضور الحدّ و الاحوط حضور طائفة من المؤمنين ثلاثة او اكثر.
و ينبغى ان تكون الاحجار صغارا، بل هو الاحوط.
و لا يجوز بما لا يصدق عليه الحجر كالحصى، و لا بصخرة كبيرة تقتله بواحدة او اثنتين.
و الأحوط ان لا يقيم عليه الحد من كان على عنقه حد سيما اذا كان ذنبه مثل ذنبه، و لو تاب عنه بينه و بين اللّه جاز اقامته، و ان كان الأقوى الكراهة مطلقا، و لا فرق في ذلك بين ثبوت الزنا بالاقرار أو البينة.
اقول: و في المسألة فروع أربعة:
١- الحكم باستحباب اعلام الناس للخروج و الاجتماع على حضور الحد، بل استحباب دعوة الناس بل استحباب حضور طائفة، فان الاعلام اعم من الدعوة للاجتماع كما ان الدعوة الى الاجتماع اعم من حضورهم و عدم حضورهم، فانه قد يعلمهم و يدعوهم الى الحضور و لا يحضرون، و على كل حال ادعى في الجواهر عدم الاشكال و عدم الخلاف في الاول.
و استدل عليه و على الدعوة للاجتماع في الرياض فان فيه تحصيلا للاعتبار