انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٨ - ما يخرج عن حكم الزنا
و كذلك غيره.
و قد ورد عنوان المجامعة في حديث محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السّلام قال اذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما على الزانى. [١]
و قد ورد عنوان الاتيان في حديث محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام في الذى يأتى وليدة امرأته بغير اذنها قال: عليه مثل ما على الزانى يجلد مائة جلدة. [٢]
و هناك عناوين اخرى أيضا غيرها مثل عنوان «الادخال» و «الايلاج» مثل ما رواه محمد بن مسلم عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا ادخله وجب الغسل و المهر و الرجم. [٣]
و ما عن داود بن سرحان عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا اولجه فقد وجب الغسل و الجلد و الرجم و وجب المهر. [٤]
و من المعلوم ان عنوان الايلاج و الادخال يشمل كليهما و لا سيّما ان ظاهرها ملازمة حكم الغسل و المهر مع الحد الشرعى و من الواضح ان موجب الغسل و المهر اعم.
و كذلك عنوان الوطء الوارد في رواية زكريا بن آدم قال: سألت الرضا عليه السّلام عن رجل وطأ جارية امرأته و لم تهبها له قال هو زان عليه الرجم [٥] و الوطء أيضا عامّ.
و عنوان «الاحداث» و هو من الكنايات الوارد في حديث ابى بصير عن الصادق عليه السّلام قال: قلت أ رأيت ان لم يدخل بهن و احدثن ما عليهن من حد؟ قال:
بلى [٦] و المراد عليهن الجلد دون الرجم كما في الوسائل، و كيف كان ان امكن دعوى الانصراف في خصوص عنوان الزنا لا يمكن دعواه في جميع العناوين كما لا يخفى فالاخذ باطلاقات الباب قوىّ.
[١]- الوسائل، المجلد ١٨، الباب ٨ من ابواب حدّ الزنا، الحديث ١ و ٦.
[٢]- الوسائل، المجلد ١٨، الباب ٨ من ابواب حدّ الزنا، الحديث ١ و ٦.
[٣]- الوسائل، المجلد ١٥، الباب ٥٤ من ابواب المهور، الحديث ٩ و ٥.
[٤]- الوسائل، المجلد ١٥، الباب ٥٤ من ابواب المهور، الحديث ٩ و ٥.
[٥]- الوسائل، المجلد ١٨، الباب ٨ من ابواب حدّ الزنا، الحديث ٣.
[٦]- الوسائل، المجلد ١٨، الباب ٧ من ابواب حدّ الزنا، الحديث ١١.