انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣١٣ - حكم تكرر الزنا
حكم تكرر الزنا
المسألة ٥- في تكرر الزنا مرتين او مرات في يوم واحد او ايام متعدّدة بامرأة واحدة او متعددة حد واحد مع عدم اقامة الحد في خلالها.
هذا اذا اقتضى الزنا المتكرر نوعا واحدا من الحد، كالجلد مثلا، و أمّا اذا اقتضى حدودا مختلفة كأن يقتضى بعضه الجلد خاصة، و بعضه الجلد و الرجم، او الرجم، فالظاهر تكراره بتكرار سببه.
اقول: هذه المسألة و كثير من المسائل الآتية، من المسائل العامة البلوى للقضاة في كثير من الاعصار، و في الواقع في المسألة فرعان:
اولهما تكرار الزنا بأىّ وجه كان هل يوجب تكرار الحد اولا اذا كان من نوع واحد؟
ثانيهما ان تكراره اذا كان من انواع مختلفة ذات حدود متفاوتة هل يوجب ذلك أم لا؟
اما الفرع الاول: فالمشهور بين الاصحاب قديما و حديثا عدم تكرر الحد فيه ان لم يقم عليه حد بل استشعر في الجواهر من كلام العلامة- قدس سره- وصولها حد الاجماع. [١]
و قال في كشف اللثام: «و الزنا المتكرر يوجب حدا واحدا إن لم يقم عليه اولا
[١]- جواهر الكلام، المجلد ٤١، الصفحة ٣٣٤.