انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٦١ - كيفية الدفن للرجم و حكم الفرار
كيفية الدفن للرجم و حكم الفرار
المسألة ٢- يدفن الرجل للرجم الى حقويه لا ازيد و المرأة الى وسطها فوق الحقوة تحت الصدر.
فان فر أو فرت من الحفيرة ردّا إن ثبت الزنا بالبينة، و إن ثبت بالاقرار فان فرّا بعد اصابة الحجر و لو واحدا لم يردّا و الّا ردّا و في قول مشهور ان ثبت بالاقرار لا يرد مطلقا و هو احوط.
هذا في الرجم و امّا في الجلد فالفرار غير نافع فيه بل يرد و يحدّ مطلقا.
اقول: في هذه المسألة أيضا فرعان:
اولهما في حكم دفن المرجوم و المشهور- كما في الجواهر- ان الرجل يدفن الى حقويه (و هما منتهى الفخذ تحت الخاصرة) و المرأة تدفن الى ثدييها او الى صدرها، و هناك اقوال آخر اشار اليها في الرياض.
١- ما حكى عن المقنع من الحفر للرجل بمقدار ما يقوم فيه الى عنقه.
٢- ما عن المقنعة و الغنية من التسوية بينهما الى الصدر.
٣- ما عن المراسم من الحفر له الى الصدر و لها إلى الوسط.
٤- ما عن ابن حمزة من عدم الحفر مطلقا ان ثبت الزنا بالاقرار. [١]
و في الواقع لا بد من التكلم في امور:
[١]- الرياض، المجلد ٢، الصفحة ٤٧٠.