انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٦٢ - كيفية الدفن للرجم و حكم الفرار
احدها: اصل الحفر و جعله في الحفيرة و ان لم يدفن.
ثانيها: دفنه الى وضع التراب على اطراف بدنه.
ثالثها: مقدار الدفن.
و رابعها: هل لذلك موضوعية او طريق الى عدم الفرار؟ و لا دليل على شيء من ذلك ما عدا اخبار الباب و هى على طوائف.
قسم منها يدل على الحفر و الدفن.
منها ما رواه ابو بصير قال: قال ابو عبد اللّه عليه السّلام: تدفن المرأة الى وسطها إذا ارادوا ان يرجموها و يرمى الامام ثم يرمى النّاس بعد باحجار صغار. [١]
و ما رواه سماعة عن ابى عبد اللّه قال تدفن المرأة الى وسطها ثم يرمى الامام و يرمى النّاس باحجار صغار و لا يدفن الرجل إذا رجم إلّا إلى حقويه. [٢]
منها ما في المستدرك عن دعائم الإسلام عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: يدفن المرجوم و المرجومة إلى اوساطهما. [٣]
و ظاهر هذه الطائفة بعد ضم بعضها الى بعض وجوب دفن المرأة إلى وسطها و الرّجل إلى حقويه و هذا لا يوافق فتوى المشهور لان الصّدر اعلى من الوسط و كذا الثديين.
الطائفة الثانية: ما دل على مجرد الوضع في الحفيرة مع تعيين حد لها من دون ذكر الدفن:
منها ما رواه ابو مريم عن امير المؤمنين عليه السّلام و فيها: ثم امر بها بعد ذلك فحفر لها حفيرة في الرحبة و خاط عليها ثوبا جديدا و ادخلها الحفيرة الى الحقو و موضع الثديين و اغلق باب الرحبة و رماها بحجر .... [٤]
[١]- الوسائل، المجلد ١٨، الباب ١٤ من ابواب حد الزّنا، الحديث ١.
[٢]- نفس المصدر، الحديث ٣.
[٣]- مستدرك الوسائل، المجلد ١٨، الباب ١٢ من ابواب حد الزّنا، الحديث ٢.
[٤]- الوسائل، المجلد ١٨، الباب ١٦ من ابواب حد الزّنا، الحديث ٥.