انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٨١ - آداب الجلد الواجبة
آداب الجلد الواجبة
المسألة ٤- يجلد الرجل الزانى قائما مجردا من ثيابه الّا ساتر عورته و يضرب اشد الضرب، و يفرق على جسده من اعالى بدنه الى قدمه، و لكن يتقى رأسه و وجهه و فرجه، و تضرب المرأة جالسة، و تربط عليها ثيابها، و لو قتله أو قتلها الحدّ فلا ضمان.
اقول: في المسألة فروع:
١- يجلد الرجل الزانى قائما كما صرح به في كشف اللثام [١] و الرياض [٢] و الشرائع و الجواهر [٣] و غيرها و استدل له بما رواه زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام قال:
يضرب الرجل الحد قائما و المرأة قاعدة. [٤] و لم يدل على هذا الحكم رواية اخرى مع ان صاحب الرياض قال: و يجلد الزانى قائما مجردا كما في المعتبرة المستفيضة [٥] (انتهى) و لكن الظاهر دعوى الاستفاضة في خصوص التجريد لا في القيام.
و سند الرواية قابل للمناقشة من جهة على بن الحكم و مع ذلك يشكل الاعتماد عليها الا ان يقال بانجبار ضعف سندها بعمل المشهور و هو غير بعيد كما لا يخفى
[١]- كشف اللثام، المجلد ٢، الصفحة ٤٠٢.
[٢]- الرياض، المجلد ٢، الصفحة ٤٧١.
[٣]- جواهر الكلام، المجلد ٤١، الصفحة ٣٦٠.
[٤]- الوسائل، المجلد ١٨، الباب ١١ من ابواب حد الزنا، الحديث ١.
[٥]- الرياض، المجلد ٢، الصفحة ٤٧١.