انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٩٥ - حكم البينة على الزنا
[الثاني البينة]
حكم البينة على الزنا
المسألة ٩- يثبت الزنا بالبينة، و يعتبر ان لا يكون أقلّ من اربعة رجال او ثلاثة رجال و امرأتين، و لا تقبل شهادة النساء منفردات و لا شهادة رجل و ست نساء فيه، و لا شهادة رجلين و اربع نساء في الرجم، و يثبت بها الحد دون الرجم على الاقوى، و لو شهد ما دون الاربعة و ما في حكمها لم يثبت الحد رجما و لا جلدا، بل حدوا للفرية.
اقول: في المسألة فروع اربعة:
الاول- اصل ثبوت الزنا بالبينة اجماعى عندنا بل عند جميع علماء المسلمين، و يدل عليه مضافا الى ذلك، الاخبار الكثيرة الواردة في هذه الابواب، و ما ورد في ابواب الشهادات، و لعلها متواترة بل ظاهر الكتاب العزيز او صريحه قال تبارك و تعالى: «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً». [١]
و قوله تعالى في تلك السورة: «لَوْ لا جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَداءِ فَأُولئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكاذِبُونَ». [٢]
و كذلك قوله تعالى: «وَ اللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا
[١]- النور: ٤.
[٢]- النور: ١٣.