انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٥ - موارد السقوط أيضا
موارد السقوط أيضا
المسألة ٨- يسقط الحدّ بدعوى كل ما يصلح ان يكون شبهة بالنظر الى المدعى لها، فلو ادعى الشبهة احدهما، او هما مع عدم امكانها الا بالنسبة الى احدهما سقط عنه دون صاحبه و يسقط بدعوى الزوجية ما لم يعلم كذبه، و لا يكلف اليمين، و لا البيّنة.
اقول: في هذه المسألة أيضا فروع:
١- يسقط الحد بدعوى كل ما يصلح ان يكون شبهة بالنظر الى المدعى لها.
٢- و لو ادعى الشبهة احدهما او هما مع عدم امكانها الا بالنسبة الى احدهما سقط عنه دون صاحبه.
٣- و يسقط بدعوى الزوجية ما لم يعلم كذبه و لا يكلف اليمين و لا البيّنة.
اقول: اما الاول فوجهه يظهر مما ذكرناه آنفا من قاعدة درء الشبهة و انها مما اتفق عليها الخاصة و العامة و استدلوا به في كلماتهم مضافا الى انها مروية و منصوصة.
و اما الثانى اعنى امكان اجراء القاعدة في حق واحد منهما دون الاخر فلأنها تابعة لموضوعها فكلما تحقق موضوعها جرت و لا مانع من انفكاك حكمها، و كم له من نظير في باب الاكراه و الجهل و الجنون و غيرها. [١] يسقط الحد في حق احدهما
[١]- و هو منصوص في باب الاكراه، راجع صحيحة ابى عبيدة عن ابى جعفر (ع)، الحديث ١، الباب ١٨ من ابواب حدّ الزنا.