انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٣٩ - هل يكون الزوج احد الشهود
هل يكون الزوج احد الشهود
المسألة ٣- اذا شهد اربعة احدهم الزوج بالزنا فهل تقبل و ترجم المرأة أويلا عن الزوج و يجلد الآخرون للفرية؟ قولان و روايتان، لا يبعد ترجيح الثانى على اشكال.
اقول: تعرض بعضهم للمسألة في أبواب الحدود و بعضهم في اللّعان و في المسألة أقوال ثلاثة:
احدها: و هو المشهور انه يقبل قولهم و ترجم قال الشهيد الثانى- قدس سره- في المسالك: ذهب اليه الاكثر منهم الشيخ و ابن ادريس و المحقق و اكثر المتأخرين.
ثانيها: ما ذهب إليه الصدوق و القاضى و ابن البراج و غيرهم فيما حكى عنهم انه لا يثبت به الحد.
ثالثها: التفصيل بين كون الزوجة مدخولا بها فترد الشهادة و ان لم تكن مدخولا بها تقبل شهادتهم حكاه في المسالك عن ابن الجنيد. [١]
هذا و مقتضى القواعد و الاصول قبول مثل هذه الشهادة لعموم الروايات الدالة على كفاية الشهود الاربعة أو اطلاقها، مضافا الى اطلاق قوله تعالى: «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً». [٢] فانه
[١]- المسالك، المجلد ٢، الصفحة ١٢١، كتاب اللعان.
[٢]- النور: ٤.