انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣١٩ - حكم تكرر الزنا من الحرّ غير المحصن
حكم تكرر الزنا من الحرّ غير المحصن
المسألة ٦- لو تكرر من الحرّ غير المحصن و لو كان امرأة فاقيم عليه الحد ثلاث مرات قتل في الرابعة، و قيل: قتل في الثالثة بعد اقامة الحد مرتين، و هو غير مرضى.
اقول: اختلف الاصحاب- رضوان اللّه تعالى عليهم- في المسألة على اقوال:
١- قال في المسالك: اظهرها و هو الذى اختاره المصنف (اى المحقق في الشرائع) قتله في الثالثة و هو قول الصدوقين و ابن ادريس. [١]
٢- اشهر الاقوال- كما ذكره هو [٢] و غيره- انه يقتل في الرابعة اختاره الشيخ في المبسوط و المفيد و المرتضى و اتباعهم و العلامة و جعله المحقق اولى من حيث الاحتياط في الدماء.
٣- اغرب الاقوال انه يقتل في الخامسة ذكره الشيخ في الخلاف و هذا نصه:
إذا جلد الزانى الحر البكر اربع مرات قتل في الخامسة و كذلك في القذف يقتل في الخامسة و العبد يقتل في الثامنة، و قد روى ان الحر يقتل في الرّابعة، و خالف جميع الفقهاء في ذلك و قالوا: عليه الحد بالغا ما بلغ، دليلنا اجماع الفرقة و أخبارهم. [٣]
[١]- المسالك، المجلد ٢، الصفحة ٤٢٨.
[٢]- يعنى صاحب المسالك حيث قال: و اشهرها انّه يقتل في الرابعة، لاحظ، المجلد ٢، الصفحة ٤٢٩.
[٣]- الخلاف، كتاب الحدود، المسألة ٥٥.