انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٢٥ - اذا حضر بعض الشهود دون بعض
اذا حضر بعض الشهود دون بعض
المسألة ١٢- لو حضر بعض الشهود و شهد بالزنا في غيبة بعض آخر حد من شهد للفرية و لم ينتظر مجيء البقية لإتمام البينة، فلو شهد ثلاثة منهم على الزنا و قالوا: لنا رابع سيجيء حدوا.
نعم لا يجب ان يكونوا حاضرين دفعة فلو شهد واحد و جاء الاخر بلا فصل فشهد و هكذا يثبت الزنا و لا حد على الشهود.
و لا يعتبر تواطئهم على الشهادة فلو شهد الاربعة بلا علم منهم بشهادة السائرين تم النصاب و ثبت الزنا.
و لو شهد بعضهم بعد حضورهم جميعا للشهادة و نكل بعض يحد من شهد للفرية.
اقول: هذه المسألة من تتمة مسألة اثبات الزنا بشهادة الاربعة، فيها فروع اربعة كلها واضحة، و في الحقيقة يرجع الكلام فيها في وحدة زمان الشهادة و مكانها.
اما الفرع الاول فهو ناظر الى لزوم وحدة الزمان في حد الزنا، مقتضى الاطلاقات عدم اعتبارها و لكن باعتبار الادلة الخاصة لا مناص عن حضور الشهود في زمان واحد، فلو شهد بعضهم في زمان و بعض آخر في وقت آخر لم يثبت الزنا و يثبت حد القذف في حق الشهود و ان كانوا اربعة.
قال في الجواهر: بلا خلاف اجده الا ما يحكى عن جامع ابن سعيد و هو