انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٨٧ - آداب الجلد الواجبة
و صرح في السرائر [١] و قال في الرياض ... اشد الضرب كما هو الاظهر الاشهر و قيل يضرب متوسطا اى ضربا بين الضربين و هو شاذ. [٢]
و صرح في الجواهر أيضا بان الاول اشهر رواية و فتوى. [٣]
و كيف كان يدل على الاول روايات:
١- في رواية اسحاق بن عمار قال: سألت ابا ابراهيم عليه السّلام عن الزانى كيف يجلد؟ قال: اشد الجلد. [٤]
٢- في رواية آخر عنه مثله. [٥]
٣- في رواية سماعة عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: حد الزانى كأشد ما يكون من الحدود. [٦]
٤- في رواية محمد بن سنان عن الرضا عليه السّلام فيما كتب اليه و علة ضرب الزانى على جسده باشد الضرب لمباشرته الزنا و استلذاذ الجسد كله به. [٧]
٥- و في رواية قرب الاسناد عن على عليه السّلام قال: حد الزانى اشد من حد القاذف الحديث. [٨]
نعم يعارضها ما رواه حريز عمن اخبره عن ابى جعفر عليه السّلام انه قال: و يضرب بين الضربين. [٩]
و من الواضح عدم مقاومته لتلك الأحاديث المتظافرة سندا و المشهورة فتوى و عملا.
[١]- السرائر، المجلد ٣، الصفحة ٤٥٢.
[٢]- الرياض، المجلد ٢، الصفحة ٤٧١.
[٣]- جواهر الكلام، المجلد ٤١، الصفحة ٣٦٠.
[٤]- الوسائل، المجلد ١٨، الباب ١١ من ابواب حد الزّنا، الحديث ٢.
[٥]- نفس المصدر، الحديث ٣.
[٦]- نفس المصدر، الحديث ٤.
[٧]- نفس المصدر، الحديث ٨.
[٨]- نفس المصدر، الحديث ٩.
[٩]- نفس المصدر، الحديث ١١.