انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٨٧
لا كفالة و لا شفاعة في حد
المسألة ٧- لا كفالة في حد و لا تأخير فيه مع عدم عذر كحبل او مرض، و لا شفاعة في اسقاطه.
أقول: قد تعرض بعضهم للمسألة ذيل مبحث الزنا، كالعلامة في القواعد، و بعضهم ذيل مبحث المساحقة كالرياض، و بعضهم ذيل بحث اللواط و ... كالمحقق في الشرائع.
و كيف كان الكلام في أمور ثلاثة:
عدم الكفالة في الحد، و عدم التأخير، و عدم الشفاعة.
قال في الرياض: لا كفالة في حد زنا و لا غيره من الحدود ... و لا تأخير فيه مع القدرة على اقامته ... و لا شفاعة في اسقاطه ... و لا خلاف في شيء من ذلك أجده. [١]
و قد صرح في مبانى التكملة أيضا بعدم جواز التأخير و الكفالة و الشفاعة مع قوله من دون خلاف. [٢]
و كل ذلك موافق للأصل اعنى الإطلاقات، فان الامر كما ذكرنا في محله ظاهر في الفور، كما ان الكفالة مستلزمة للتأخير فلا يجوز، و سقوطه بالشفاعة
[١]- الرياض، المجلد ٢، الصفحة ٤٧٧.
[٢]- مبانى التكملة، المجلد ١، الصفحة ١٨٤.