انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٩ - الأول- الوطي بأهله في القبل
[الإحصان]
شرائط الإحصان و هى ستة
المسألة ٩- يتحقق الاحصان الذى يجب معه الرجم باستجماع امور (و ذكر هنا ستة امور):
الأول- الوطي بأهله في القبل، و في الدبر لا يوجبه على الاحوط، فلو عقد و خلا بها خلوة تامة او جامعها فيما بين الفخذين او بما دون الحشفة او مادون قدرها في المقطوعة مع الشك في حصول الدخول لم يكن محصنا و لا المرأة محصنة، و الظاهر عدم اشتراط الانزال فلو التقى الختانان تحقق و لا يشترط سلامة الخصيتين.
اقول: هذه المسألة ترتكز على امرين:
[الأول- الوطي بأهله في القبل]
احدهما اعتبار الوطء بالاهل في القبل في تحقق الاحصان الموجب للرجم و ساير احكامه.
و ليعلم ان الاحصان في اللغة من مادة «حصن» و هو معروف و كأنّ المرأة تجعل في حصن بتزوجها او بعفتها او بمانع من شرفها و حريتها (و كذلك الرجل) و فرق بين المحصن (بالكسر) و المحصن (بالفتح) فالاول ما يكون حصنها من نفسها و المحصن ما يكون حصنها من غيرها (الاول بالعفة و شبهها و الثانى بالزواج).
و لكن في الكتاب العزيز لم يستعمل هذه اللغة في مورد النساء الا بصيغة المجهول و في مورد الرجال بصيغة المعلوم لكون الابتكار هنا عند الرجال، فاستعمل