انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٨١ - حكم من افتض بكرا
محله. [١]
و يبقى الكلام هنا في امور:
١- الظاهر ان المراد بالمهر في الرواية مهر المثل، كما هو واضح، و المراد بالمهر مهر المثل في العقد الدائم، فانه المنساق منه في هذه الموارد، كما هو واضح.
٢- لا فرق في طرق الازالة باليد أو بآلة اخرى، أو من طريق العمل الجراحى أو شبه ذلك، للقطع بالغاء الخصوصية.
و هل يشمل ما اذا ازالها من الخارج او من الداخل بان سقاها دواء ازال بكارتها، او القاها من مرتفع ازال بكارتها؟ الاحوط لو لا الاقوى ذلك.
١- فمن بعضهم كالمفيد و الديلمى، انه يضرب من الثلاثين الى الثمانين.
٢- و عن بعض آخر (كالشيخ قدس سره) انه من ٣٠ الى ٧٥.
٣- و عن بعض آخر (كابن ادريس) انه من ٣٠ الى ٩٩.
٤- و عن الاكثر انه مفوض الى رأى الحاكم و لا تقدير فيه قلة و كثرة.
و يدل على الاخير انه مقتضى اطلاق الحد في الرواية الاولى بعد حمله على التعزير، لعدم وجوب الحد هنا فهو في قوة ان يقال و يضرب تعزيرا.
و اما روايات الثمانين فيمكن الجواب عنها بامور:
١- انه من باب بيان المصداق، كما ترى مثله في ابواب التعزيرات أيضا.
[١]- ذكر المسألة في الجواهر، المجلد ٤١، الصفحة ٣٩٦.