بحوث في شرح العروة الوثقى - الصدر، السيد محمد باقر - الصفحة ١٨٠
[ (مسألة - ٩) إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبنى على العدم [١]. (مسألة - ١٠) سلب الطهارة أو الطهورية عن الماء المستعمل في رفع الحدث الاكبر أو الخبث استنجاء أو غيره انما يجري في الماء القليل دون الكر فما زاد، كخزانة الحمام ونحوهما. (مسألة - ١١) المتخلف في الثوب بعد العصر طاهر [٢] ] المماسة، فهذا لا يدفع المحذور، إذ لا مانع حينئذ من تطبيق دليل المنع على الاجزاء التي أصابت بدن الجنب من الكر، فيثبت عدم جواز رفع الحدث بها. ومن الواضح عند تكرار اغتسال الجنب في الكر ان هذه الاجزاء تزداد، وبانتشارها في الكر يصبح الاغتسال فيه بنحو صحيح متعذرا للجزم عادة بأن بعض ما يصيب البدن في حال الاغتسال من تلك الاجزاء فكأن الكلام المذكور مبني على افتراض ان الكر بمجموعه فرد واحد من موضوع الدليل، فاما أن يشمله المنع أو لا، مع أنه لا محذور في شمول دليل المنع لخصوص ما يصدق عليه عنوان موضوعه عليه، كما هو الحال - مثلا - في دليل الانفعال بالتغير فيما إذا تغيرت اجزاء في داخل ماء كثير، فان الدليل ينطبق على تلك الاجزاء، لا على الماء كله، فليكن دليل المنع كدليل التغير. والمهم في عدم شمول المنع - على القول به - للكثير الاجماع، وبعض الروايات، كرواية صفوان بن مهران الجمال، ورواية محمد بن اسماعيل بن بزيع، الدالتين على جواز رفع الحدث بالماء الكثير الذي يغتسل فيه الجنب.
[١] لاستصحاب العدم.
[٢] الكلام في الماء المتخلف يقع في جهتين: الاولى: في حكمه