بحوث في شرح العروة الوثقى - الصدر، السيد محمد باقر - الصفحة ١٦٧
في مغتسل يبال فيه ويغتسل من الجنابة، فيقع في الاناء ما ينزو من الارض فقال: لا بأس به) [١]. والاستدلال بهذا الخبر غريب، لان ظاهر فرض السائل كون المكان مما يبال فيه اتجاه نظره إلى كون القطرة لاقت الموضع المتنجس بالبول، والملتزم بطهارة الغسالة لا يلتزم بطهارة الماء الملاقي للموضع النجس بغير نحو التطهير أيضا، فلا بد له أن يحمل نظر السائل على الشك في الملاقاة للموضع المتنجس بالبول، فلعل الجواب بنفي البأس كان بلحاظ هذه الجهة، وان مجرد كون المكان يبال فيه لا يكفي للحكم بالنجاسة، ما لم يحصل الجزم بالملاقاة. وحيث ان ملاقاة القطرة لعين النجس على بدن الجنب غير مفروضة أيضا، فلا يمكن التمسك حينئذ باطلاق نفي البأس لاثبات طهارة الغسالة الملاقية لعين النجس، ما دامت حيثية السؤال كون القطرة قد سقطت على محل يبال فيه. ومنها: رواية الاحول الاخرى (قلت: له استنجي ثم يقع ثوبي فيه وأنا جنب قال لا بأس). وتقريب الاستدلال بها. أن فرض السائل كونه جنبا ظاهر في ان المني كان ملحوظا في الاستنجاء، أما مع البول والغائط، أو بدونهما، ومع ذلك حكم بطهارة الملاقى للغسالة. ويرد عليه: أولا: ان غاية ما يقتضيه توسيع نطاق العفو الثابت في ماء الاستنجاء بنحو يلحق غسل المني في موضعه بغسل البول والغائط في العفو عن ملاقيه. وثانيا: ان فرض السائل الجنابة قد يكون لاحتمال دخلها بما هي حدث في الحكم الشرعي. ومنها: رواية محمد بن مسلم، المتكفلة لغسل الثوب في المركن
[١] وسائل الشيعة باب ٩ من أبواب الماء المضاف حديث ٧.