إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٧ - الاول فى ماهيته
بدخول الليل ثمّ يظهر [١] الفساد، و للظلمة الموهمة دخول الليل، و لو ظنّ لم يفطر [٢]، و حكم الموطوء حكم الواطئ.
و يحرم: وطء الدابة، و الكذب على اللّه و رسوله و أئمته [٣] (عليهم السلام)، و الارتماس، و لا قضاء و لا كفّارة على رأي [٤].
و يكره: تقبيل النساء و لمسهن و ملاعبتهن، و الاكتحال بما [فيه] [٥] صبر أو مسك، و إخراج الدم و دخول الحمّام المضعفان، و السعوط [٦] بما لا يتعدّى الحلق، و شمّ الرياحين خصوصا النرجس، و بلّ الثوب على الجسد، و جلوس المرأة في الماء.
و لو أجنب و نام ناويا للغسل و طلع [٧] الفجر، أو أجنب نهارا، أو نظر إلى امرأة فأمنى، أو استمع فأمنى لم يفسد صومه.
و لو تمضمض للتبرد فدخل الماء حلقه فالقضاء، بخلاف مضمضة الصلاة و التداوي و العبث على رأي [٨].
[١] في (م): «ظهر».
[٢] أى: لو ظن دخول الليل فأفطر ثم انكشف فساد ظنه لم يفطر، أى: لا يسمى مفطرا بحيث يجب عليه القضاء.
[٣] في (س) و (م): «و الأئمة».
[٤] الظاهر أن نفى القضاء و الكفارة يعود إلى الأحكام الثلاثة المتقدمة، و هو الذي يفهم من مجموع كلام المحقق السبزواري في الذخيرة: ٥٠٣، و ذهب بعض إلى أنه يرجع الى الارتماس فقط.
[٥] زيادة من (س) و (م).
[٦] السعوط الدواء يصب في الأنف، انظر: اللسان ٧- ٣١٤ سعط.
[٧] في (س) و (م): «فطلع».
[٨] قال المقدس الأردبيلي في مجمعه: «و بالجملة هذه المسألة أيضا من المشكلات، حيث ان الروايات خلاف مقتضى الأصل و خلاف كلام الأصحاب، فإن قلنا بها يلزم طرح قولهم، و بالعكس العكس.
و ظاهر المصنف هنا وجوب القضاء للتبرد فقط، دون العبث و لوضوء الصلاة مطلقا و للتداوي، و هو خلاف ما في المنتهى و بعض العبارات و الروايات أيضا».