إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٤٦١ - الفصل الثاني في المبهمة
الفصل الثاني: في المبهمة
إذا أوصى بجزء من ماله فالسبع، و بالسهم الثمن، و بالشيء السدس، و غير ذلك يرجع إلى الوارث، مثل: الحظ، و القسط، و النصيب، و القليل، و اليسير، و الحقير، و الجليل، و الجزيل، و الكثير.
و القول قول الوارث لو ادعى الموصى له علمه بقصد الموصى.
و لو أوصى بوجوه فنسي الوصي وجها جعل في البرّ على رأي، و تدخل حلية السيف فيه، قيل: و الجفن [١].
و لو أوصى بصندوق أو سفينة أو جراب دخل المظروف على رأي.
و لو أوصى بإخراج وارث بطل على رأي، و صحّ من الثلث على رأي، و لو قال: أعطوا [٢] أحد هذين تخيّر الوارث، و الوصية بالخمس أفضل من الربع، و بالربع أفضل من الثلث.
و تصحّ الوصيّة بالحمل [إن جاء لستة أشهر فما دون] [٣] أو العشرة مع الخلوّ من زوج أو مولى لا أزيد، و بما تحمل الأمة و الدابة و الشجرة.
و لو قال: إن كان في بطنها ذكر فدرهمان و أنثى فدرهم [٤] صح، فإن خرجا فثلاثة، و لو أتى بالذي و خرجا بطلت.
و لو أوصى بالمنفعة مدة أو على التأبيد قوّمت المنفعة، فإن خرجت من الثلث و إلّا فللموصى له بقدره.
و طريق التقويم في المعيّنة: أن تقوّم العين مسلوبة المنفعة تلك المدة، ثم تقوّم
[١] هذا قول الشيخ في النهاية: ٦١٣، و ابن إدريس في السرائر: ٣٨٩، و ابن سعيد في الجامع للشرائع: ٤٩٦، و غيرهم.
[٢] في (س) و (م): «أعطوه».
[٣] في (الأصل) و (م): «إذا جاء لدون ستة أشهر فما دون» و المثبت من (س).
[٤] في (س) و (م): «و ان كان أنثى فدرهم».