إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٤٦٠ - الفصل الأول في المعين
أعتقه الحاكم، و يحكم بحريته حين العتق لا الوفاة، فالنماء قبله للوارثة.
و لو أوصى بعتق رقبة في كفّارة أجزأ أقلّ رقبة مجزأة، فإن أوصى بقيمة زائدة أخرجت الزيادة من الثلث، و لو أوصى بالمخيّرة اقتصر على أقلّ المراتب، و لو أوصى بالعليا أخرجت الدنيا من الأصل و الزيادة من الثلث، و لو لم تف الدنيا و ما يحتمله الثلث بالعليا أخرجت الدنيا و بطلت الزيادة.
و لو أوصى بالمضاربة بالتركة على أن الربح نصفان بين العامل و الوارث صح.
و لو أوصى بثلثه لواحد و بثلثه لآخر [١] كان رجوعا و عمل بالأخير، و لو اشتبه أقرع، و لو نصّ على عدم الرجوع بديء بالأول، و كذا يبدأ بالأول لو أوصى بثلثه لزيد و بربعه لآخر و بسدسه الثالث.
و لو أوصى بعتق مماليكه دخل المختصّ و المشترك، و لا تقويم على رأي.
و لو أوصى بأزيد من الثلث لاثنين فلهما ما يحتمله الثلث، و لو رتّب بديء بالأول و دخل النقص على الأخير.
و لو أوصى بالنصف فأجاز الوارث ثم ادعى ظنّ القلّة أحلفوا على الزائد، أما لو أوصى بمعيّن ثم ادعوا خروجه من الثلث لم يقبل.
و لو أوصى بالثلث مشاعا فللموصى له من كلّ شيء ثلثه، و لو أوصى بمعيّن يحتمله الثلث ملكه الموصى له بالموت و القبول، و لو كان بعض المال غائبا و قصر الموجود عن الثلث سلّم إليه من العين ثلث الموجود، و كلّ ما حصل شيء من الغائب [٢] أخذ منها بنسبة ثلثه.
و يجب العمل بمقتضى الوصية إذا لم يناف المشروع، و تخرج الوصية من جميع ما خلّف، و تحتسب ديته و إن كانت صلحا عن العمد و أرش الجراح من التركة.
[١] في (س): «و بثلثه لواحد آخر».
[٢] في (س) و (م): «و كل ما حصل من الغائب شيء».