إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٤٤٢ - المطلب الثاني في الأحكام
كان له مال.
و لو تشاح ملتقطاه أقرع و إن كان أحدهما معسرا، و لو تداعيا بنوته حكم بالبينة، فإن فقدت فالقرعة.
و لا ترجيح ليد [الملتقط] [١] و في الترجيح بالإسلام و الحرية نظر.
و يملك آخذ البعير إذا ترك من جهد في غير كلاء و ماء، و لا ضمان.
و يتخيّر آخذ الشاة من الفلاة بين تملّكها و الضمان، و بين الإبقاء أمانة أو الدفع إلى الحاكم ليبيعها لصاحبها أو يحفظها و لا ضمان، و كذا صغار [٢] الممتنعات.
و لو أخذ الشاة في العمران حبسها ثلاثة أيام، فإن لم يأت صاحبها باعها و تصدّق بالثمن، و لو أخذ غيرها احتفظها و أنفق عليها من غير رجوع، أو دفع إلى الحاكم إن وجده.
و لو أخذ غير الممتنع في الفلاة استعان بالسلطان في النفقة، فإن تعذر أنفق و رجع مع نيته على رأي، و كذا ينفق على العبد لو التقطه، و لو انتفع باللبن أو الظهر أو الخدمة قاصّ على رأي.
و لقطة غير الحرم إن كانت دون الدرهم ملكها [٣] الواجد و إلّا وجب تعريفها سنة و إن تعرفت بنفسه و بغيره [٤]، فإن جاء صاحبها [فله] [٥] و إلّا تخيّر بين الملك و الضمان، و بين الصدقة و الضمان، و بين الإبقاء أمانة و لا ضمان.
و ما لا يبقى يقوّمه و يضمن، أو يدفعه [٦] إلى الحاكم و لا ضمان.
[١] في (الأصل): «اللقطة» و المثبت من (س) و (م).
[٢] في (س) و (م): «صغائر».
[٣] في (س) و (م): «يملكها».
[٤] في (س): «و أن يعرف بنفسه و بغيره» و في (م): «و له أن يعرف بنفسه و بغيره».
[٥] زيادة من (م).
[٦] في (م): «أو يدفع».