إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٠ - الأول في الإقرار بالمال
و لا ردّ السّلام و العيادة، و لو لم يفسر حبس حتى يفسر، فلو [١] فسر بدرهم، فقال المدعي: أردت عشرة لم تقبل دعوى الإرادة، بل له أن يدعي العشرة فيقدم قول المقر [٢]، و لو فسر [٣] بالمستولدة قبل.
و لو قال: مال عظيم، أو نفيس، أو جليل، أو كثير، [٤] أو خطير، أو مال أيّ مال قبل تفسيره بالأقل.
و لو قال: أكثر مما لفلان الزم بقدره و زيادة و يرجع فيها إليه، و يصدق لو ادعى ظن القلّة، أو ادعى إرادة أن الدين أكثر بقاء من العين، أو أن الحلال أكثر بقاء من الحرام.
و لو قال: كذا درهما فعشرون، و لو جرّ فمائة، و لو رفع فدرهم.
و لو قال: كذا كذا درهما فأحد عشر، و كذا و كذا درهما أحد و عشرون إن عرف.
و يرجع الإطلاق إلى نقد البلد و وزنه وكيله، و مع التعدد إلى ما يفسره و يقبل تفسيره بغيره، و يحمل الجمع على أقلّه و هو الثلاثة و إن كان جمع كثرة.
و لو قال: من واحد إلى عشرة فتسعة، و لو قال: درهم في عشرة و لم يرد الحساب فواحد.
و الإقرار بالظرف ليس إقرارا بالمظروف، و بالعكس.
و لو قال: له هذه الجارية، فجاء بها حاملا، فالحمل له على إشكال.
و لو قال: له درهم درهم، أو درهم فوق درهم، أو مع درهم، أو تحت درهم، أو درهم فدرهم فواحد.
[١] في (م): «و لو».
[٢] في متن (م): «المفسر» و في الحاشية: «المقر».
[٣] في متن (م): «أقر» و في الحاشية: «فسر خ ل».
[٤] في (م): «أو كثير أو قليل».