إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٣٩٦ - السادس الفلس
تصرفه وقت إفاقته، و لو ادعى وقوع البيع مثلا حالة [١] جنونه فالقول قوله مع اليمين.
الثالث: السفه
و يمنع السفيه- و هو: المبذّر لأمواله في غير الأغراض الصحيحة- عن التصرف في ماله، فلو باع، أو وهب، أو أقرّ بمال، أو أقرض لم يصحّ مع حجر الحاكم عليه.
و يصحّ تصرفه في غير المال، كالطلاق، و الظهار، و الخلع، و الإقرار بالحد، و القصاص، و النسب، و لا يسلّم إليه عوض الخلع.
و يجوز أن يتوكّل لغيره في بيع وهبة و غيرهما، و لو أجاز الولي بيعه صح.
الرابع: الملك
فالعبد و الأمة محجور عليهما لا يملكان شيئا و لو ملّكهما مولاهما، و لو تصرفا لم يمض إلّا بإذن المولى.
الخامس: المرض
و يمنع المريض من الوصية بأكثر من الثلث ما لم يجز الورثة، و في التبرعات المنجّزة قولان [٢].
السادس: الفلس
و يحجر عليه بشروط أربعة: ثبوت الديون عند الحاكم، و حلولها، و قصور أمواله عنها، و سؤال أربابها الحجر.
فلو سأل هو، أو تبرع به الحاكم، أو كانت أمواله مساوية، أو كانت مؤجلة فلا حجر.
[١] في (س) و (م): «حال».
[٢] ذهب الى أنها تخرج من الأصل المفيد في المقنعة: ١٠١، و الشيخ في النهاية: ٦٢٠، و ابن البراج كما عنه في المختلف: ٥١٤، و ابن إدريس الحلي في السرائر: ٣٩٢.
و ذهب الى أنها تخرج من الثلث الصدوق و ابن الجنيد كما عنهما في المختلف: ٥١٤، و المحقق في الشرائع ٢- ٢٣٢.