إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤٩ - سياقة
و حدّ الطريق في المبتكر: خمس أذرع، و قيل: بسبع [١]، و حريم الشرب:
مطرح ترابه و المجاز على جانبيه، و بئر المعطن: أربعون ذراعا، و الناضح: ستون، و العين: ألف في الرخوة و خمسمائة في الصلبة، و الحائط: مطرح ترابه. و التحجير يفيد الأولوية، و يحصل بنصب المروز أو الحائط [٢]، فلو أحياها غيره لم يصح، و يجبر الامام المحجّر على العمارة أو التخلية، و للإمام أن يحمي المرعى [٣] لنفسه و للمصالح دون غيره.
و الأحياء بالعادة: كبناء الحائط و لو بخشب أو قصب و السقف في المسكن، و الحائط في الحظيرة، و المرز أو المسناة، و سوق الماء في أرض الزرع، أو قطع المياه الغالبة عنها، أو عضد شجرها المضر.
و المعادن الظاهرة لا تملك بالاحياء، و لا تختص بالتحجير، و للسابق أخذ حاجته، و لو تسابقا أقرع مع تعذّر الاجتماع، و لو حفر إلى جانب المملحة بئرا و ساق الماء و صار ملحا ملكه.
و تملك الباطنة بالعمل، و للإمام إقطاعها قبل التملّك و إحياؤها ببلوغها و التحجير بدونه، و يجبره الامام على إتمام العمل أو التخلية، و لو ظهر في المحياة معدن ملكه.
و يملك حافر البئر ماءها، و مياه الغيوث و العيون [٤] و الآبار المباحة شرع [٥].
و يملك المحيز في إناء و شبهه، و ما يفيضه [٦] النهر المملوك لصاحبه، و يقسم
[١] قاله الشيخ في النهاية: ٤١٨، و ابن إدريس في السرائر: ٢٤٧، و ابن سعيد في الجامع: ٢٧٦، و غيرهم.
[٢] في (م): «الحائط».
[٣] في (س) و (م): «المراعى».
[٤] في (م): «و مياه العيون و الغيوث».
[٥] لفظ «شرع» لم يرد في (س).
[٦] في (م): «و ما يقبضه».