إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤٧ - المطلب الثالث في الأرضين
و البالغ من الذكور إن أخذ قبل تقضي الحرب وجب قتله- إما يضرب عنقه، أو تقطع يده [١] و رجله من خلاف و تركه [٢] حتى ينزف- و إن أخذ بعده لم يجز قتله، و يتخير الامام بين المنّ و الفداء و الاسترقاق و إن أسلموا بعد الأسر.
و يجب إطعام الأسير و سقيه و إن أريد قتله- و لو [٣] عجز لم يجب قتله، و لو قتله مسلم فهدر- و دفن الشهيد خاصة، و الطفل تابع، و لو أسلم أحد أبويه تبعه.
و يكره: قتل الأسير صبرا، و حمل رأسه من المعركة.
و لو استرق الزوج انفسخ النكاح لا بالأسر خاصة، و لو أسر الزوجان، أو كان الزوج طفلا، أو أسرت المرأة انفسخ بالأسر، و لو كانا مملوكين تخير الغانم.
و لا يجب إعادة المسبية لو صولح أهلها على إطلاق مسلم من يدهم فأطلق، و لو أطلقت [٤] بعوض جاز ما لم يستولدها مسلم [٥].
و لو أسلم العبد قبل مولاه ملك نفسه إن خرج قبله، و إلّا فلا.
و يحقن الحربي دمه و ولده الصغار و ماله المنقول بإسلامه في دار الحرب، و ما لا ينقل للمسلمين، و لو سبيت زوجته الحامل منه استرقت دون حملها.
المطلب الثالث في الأرضين:
و هي أربعة:
المفتوحة عنوة: للمسلمين قاطبة [٦]، و يتولّاها الامام، و لا يملكها المتصرف على الخصوص، و لا يصح بيعها و لا وقفها، و تصرف الامام حاصلها في مصالح المسلمين،
[١] في (م): «اما بضرب عنقه أو بقطع يده».
[٢] في (س): «و يتركه».
[٣] في (م): «و ان».
[٤] في متن (س): «أعتقت» و في الحاشية: «أطلقت خ ل».
[٥] في (م): «المسلم».
[٦] في (م): «كافة».