إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤٦ - المطلب الثاني في الأسارى
المولود [١] بعد الحيازة قبل القسمة، أو اتصل [٢] بهم حينئذ من المدد- للراجل سهم، و للفارس سهمان، و لذي [٣] الأفراس ثلاثة و إن كثروا، و سواء [٤] البر و البحر.
و يسهم للخيل و إن لم تكن عرابا، لا لما لا ينتفع به منها، و لا لغيرها من الحيوانات.
و لا سهم [٥] للمغصوب إذا كان المالك غائبا، و لو كان حاضرا فالسهم له.
و يسهم للمستعار و المستأجر، و السهم لهما دون المالك، و الاعتبار بكونه فارسا عند الحيازة.
و يشارك الجيش السرية الصادرة عنه، و لا يتشارك الجيشان من البلد إلى جهتين، و لا الجيش السرية الخارجة عنه من البلد.
و ليس للأعراب شيء و إن قاتلوا مع المهاجرين، بل يرضخ لهم ما يراه الامام.
و لا يملك المشركون أموال المسلمين بالاستغنام، فإن غنموها ثم [استردها] [٦] المسلمون فلا سبيل على الأحرار، و الأموال لأربابها قبل القسمة: و لو عرفت بعد القسمة فلأربابها، و يرجع الغانم بها على بيت المال.
المطلب الثاني [في] [٧] الأسارى:
الإناث يملكن بالسبي، و كذا من لم يبلغ، و يعتبر المشتبه بالإنبات.
[١] في نسخة (الأصل): «و المولود».
[٢] في (س) و (م): «أو المتصل» و في حاشية (س): «أو اتصل خ ل».
[٣] في (م): «و لذوي».
[٤] في (س) و (م): «سواء».
[٥] في (س): «و لا يسهم».
[٦] في (الأصل): «استردوها» و الأنسب ما أثبتناه و هو من (س) و (م).
[٧] زيادة من (م).