إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣٠ - خاتمة
برجله [١]، و ذكر اللّه على قزح، و الإقامة بمنى أيام التشريق لمن فاته الحج، ثم يتحلّل بعمرة.
خاتمة
وقت الاختيار لعرفة: من زوال الشمس يوم عرفة إلى غروبها، من تركه عامدا فسد حجه، و للمضطر: إلى طلوع الفجر، و لو نسي الوقوف بها رجع و وقف و لو إلى الفجر، إذا عرف إدراك المشعر.
و وقت الاختيار للمشعر: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، و للمضطر:
إلى الزوال.
و يدرك الحج بإدراك أحد الاختياريين، و لو أدرك الاضطراريين فقولان، [٢] و لو أدرك أحدهما خاصة فاته الحج.
و لو لم يقف بالمشعر ليلا و لا بعد الفجر عامدا بطل حجه، و ناسيا يصح إن أدرك عرفة.
[١] في (م): «برجليه».
[٢] قال الشهيد في غاية المراد: «الوقوف المدرك اما عرفات أو جمع أو هما، و على التقديرين اما اختياريا أو اضطراريا أو مركبا منهما، فالأقسام ثمانية: (أ) اختياري عرفة (ب) اختياري جمع (ج) اضطراري عرفة (د) اضطراري جمع (ه) اختياريهما (و) اضطراريهما (ز) اختياري عرفة و اضطراري جمع (ح) اختياري جمع و اضطراري عرفة، و موضع الخلاف اضطراري أحدهما و هو ثلاث صور، و المصنف حكى الخلاف في الاضطرارين لا غير».
فذهب إلى الإدراك ابن الجنيد كما عنه في المختلف: ١٣١، و الشيخ المفيد في المقنعة: ٦٧، كما استفاد العلامة من عبارته في المختلف: ١٣١، و أبو الصلاح في الكافي: ١٩٧.
و ذهب الى عدم الإدراك الشيخ في المبسوط ٨- ٣٨٣ و النهاية: ٢٧٣- لكن العلامة في المختلف قال: و كلام الشيخ في النهاية و المبسوط لا دلالة فيه على أن من أدرك الاضطراريين أدرك الحج أولا- و ابن إدريس في السرائر: ١٤٦.