إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٨ - المقصد الرابع في إحرام الحج و الوقوف
و بالعكس لا إعادة.
و يجوز قطعه لقضاء حاجة و صلاة فريضة، ثم يتمّه.
فاذا فرغ من سعي عمرة التمتع قصّر و أحلّ من كلّ شيء أحرم منه، و أدناه أن يقصّر شيئا [١] من شعر رأسه، أو يقصّ أظفاره، و لا يلحق، فإن فعل فعليه دم [٢]، و لو نسيه [٣] حتى أحرم بالحج فعليه دم.
المقصد الرابع: في إحرام الحج و الوقوف
فاذا فرغ من العمرة وجب عليه الإحرام بالحج من مكّة. و يستحب أن يكون يوم التروية عند الزوال من تحت الميزاب، فإن نسيه رجع، فإن تعذر أحرم و لو بعرفة.
و صفته كما تقدم، إلّا أنه ينوي إحرام [٤] الحج، ثم يبيت بمنى مستحبّا ليلة عرفة، ثم يمضي إلى عرفة فيقف بها بعد الزوال إلى الغروب.
و هو [٥] ركن من تركه عمدا بطل حجه، و كذا لو كان سهوا و لم يقف بالمشعر.
و يجب فيه: النية، و الكون بها إلى الغروب، فلو أفاض قبله جاهلا أو ناسيا و عاد [٦] قبل الغروب فلا شيء، و عامدا عليه بدنة، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما، و لو لم يتمكّن نهارا وقف ليلا، و لو فاته بالكلّية جاهلا أو ناسيا أو مضطرا أجزأه المشعر.
[١] لفظ «شيئا» ليس في (س).
[٢] في (م): «شاة».
[٣] أى: التقصير.
[٤] في (الأصل): «في إحرام» و لم نثبت لفظ «في» لاختلال المعنى به.
[٥] أى: الوقوف.
[٦] في (س) و (م): «أو عاد».