إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٦ - المقصد الثاني في الطواف
أزال النجاسة و تمّمه.
و لو نقص عدده، أو قطعه لدخول البيت أو [لحاجة] [١] أو لمرض أو لحدث، فإن تجاوز النصف رجع فأتمّه- و لو عاد إلى أهله استناب- و لو كان دونه استأنف.
و لو ذكر في السعي النقص أتمّ الطواف مع تجاوز النصف ثم أتمّ السعي، و لو ذكر الزيادة في الثامن قبل وصول الحجر قطع.
و لو شكّ في عدده بعد الانصراف لم يلتفت، و إن كان في الأثناء، فإن كان في الزيادة قطع و لا شيء، و إن كان في النقيصة استأنف، و في النافلة يبني على الأقل، و لو ذكر عدم الطهارة استأنف في الفريضة.
و طواف النساء واجب على كلّ حاج و معتمر، إلّا في عمرة التمتع.
و لو نسي طواف الزيارة حتى واقع بعد الذكر فبدنة، و يستنيب لو نسي طواف النساء.
و يجب تأخّره [٢] عن الموقف [٣] و مناسك منى في حج التمتع، إلّا للمعذور- و يجوز تقديمه للمفرد و القارن- و يجب تأخير طواف النساء عن السعي، إلّا لعذر أو سهو، و لو كان عمدا لم يجز.
و يحرم الطواف و عليه برطلة في العمرة، و لا ينعقد نذر الطواف على أربع، و يجوز التعويل على الغير في العدد.
و لو حاضت قبل طواف العمرة [٤] انتظرت الوقوف، فإن ضاق بطلت متعتها و وقفت
[١] كذا في (م) و (ع) و هو أولى مما في (الأصل) حيث فيه «الحاجة» و في (س) و ذخيرة المعاد: «للحاجة».
[٢] في (س) و (م): «تأخيره».
[٣] في (س) و (م): «الموقفين».
[٤] في (س) و (م): «المتعة».