إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠٩ - النظر الثاني في الشرائط
و القارن: كذلك، إلّا أنه يقرن بإحرامه هديا.
و التمتع فرض من نأى منزله عن مكّة باثني عشر ميلا من كلّ جانب، و الباقيان فرض أهل مكّة و حاضريها، و لو عدل كلّ منهم إلى فرض الآخر اضطرارا جاز لا اختيارا.
و يجوز للمفرد لا للقارن إذا دخل مكّة العدول إلى التمتع، و لو دخل القارن و المفرد مكّة جاز لهما الطواف، و يستحب لهما تجديد التلبية عند كلّ طواف [و لا يجب] [١] و لا يحلّان إلّا بالنية على رأي.
و ذو المنزلين يلزم [٢] فرض أغلبهما إقامة، فإن تساويا تخيّر.
و لو حجّ المكّيّ على ميقات أحرم منه وجوبا.
و ينتقل فرض المقيم ثلاث سنين إلى المكّيّ، و دونها يتمتع [٣]، فيخرج إلى الميقات إن تمكّن، و إلّا فخارج الحرم، و لو تعذر أحرم من موضعه.
و لا يجوز الجمع بين الحجّ و العمرة بنية واحدة، و لا إدخال أحدهما على الآخر، و لا نية حجتين، و لا عمرتين.
النظر الثاني في الشرائط
يشترط في حجّة الإسلام: التكليف، و الحرية، و الاستطاعة و هي: الزاد و الراحلة و مئونة عياله [٤]، و إمكان المسير و هو: الصحة و تخلية السرب و القدرة على الركوب، و سعة الوقت.
[١] زيادة من (س) و (م).
[٢] في (م): «يلزمه».
[٣] في (م): «تمتع».
[٤] في (س): «و قوته و قوت عياله».