إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠٦ - المطلب الثاني في الاعتكاف
في أيامه، إلّا أن ينهاه المولى.
و لا يجوز الخروج من موضعه، فيبطل لو خرج و إن كان كرها لا نسيانا، فإن مضت ثلاثة صحّ إلى وقت خروجه، و إلّا فلا [١].
إلّا في الضرورة: كقضاء الحاجة، و الاغتسال، و شهادة الجنازة، و عود المريض، و تشييع المؤمن، و إقامة الشهادة، فيحرم عليه حينئذ الجلوس، و المشي تحت الضلال، و الصلاة خارجا إلّا بمكّة.
و المطلّقة رجعيّا تخرج إلى منزلها للعدة ثم تقضي مع وجوبه، و كذا الحائض و المريض.
و يحرم عليه [٢] ليلا و نهارا: النساء لمسا و تقبيلا و جماعا، و شم الطيب، و استدعاء المني، و البيع و الشراء، و المماراة.
و يجوز: النظر في المعاش، و الخوض في المباح.
و يفسده كلّ ما يفسد الصوم، فإن أفطر في المتعيّن نهارا، أو جامع فيه ليلا كفّر، و في غيره [٣] يقضي واجبا إن كان واجبا و لا كفّارة على رأي.
و لو جامع في نهار رمضان فكفّارتان، و على المطاوعة المعتكفة مثله إلا أن يكرهها فتتضاعف عليه.
[١] قال المقدس الأردبيلي في مجمعه. «أى: لو خرج فيما لا يجوز له الخروج قبل مضي الثلاثة يبطل الاعتكاف بالكلية، فلا يصح شيء منه، و ان خرج بعده يصح ما فعله ان كان بالشرائط».
[٢] أى: المعتكف.
[٣] أى: غير المتعين.