إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٨ - المقصد الرابع في كيفية الإخراج
و يعطى صاحب دار السكنى، و عبد الخدمة، و فرس الركوب.
و يصدّق في ادعاء الفقر و إن كان قويا، و في ادعاء تلف ماله، و في ادعاء الكتابة إذا لم يكذبه المولى، و في ادعاء الغرم إذا [١] لم يكذبه الغريم.
و لا يجب إعلامه أنّها زكاة.
و لو ظهر عدم الاستحقاق ارتجعت مع المكنة، و إلّا أجزأت، و لا يملكها الأخذ.
و لو صرف المكاتب في غير الكتابة، و الغازي في غير الغزو، و الغارم في غير الدين استعيد، إلّا أن يدفع [إليه] [٢] من سهم الفقراء.
و يجوز أن يعطى الغارم ما أنفقه في المعصية من سهم [الفقراء] [٣]، و أن يعطى من سهم الغرم ما [٤] جهل حاله.
و يجوز مقاصة الفقير بما عليه، و أن تقضى عنه حيا و ميتا و لو كان واجب النفقة.
و لا يشترط الفقر في الغازي و العامل [و المؤلّفة] [٥]، و يسقط في الغيبة سهم الغازي- إلّا أن يجب- و العامل و المؤلفة.
المقصد الرابع: في كيفية الإخراج
يجوز أن يتولّاه المالك بنفسه و وكيله، و الامام، و الساعي إن أذن له الامام، و إلّا فلا.
و يستحب حملها إلى الامام، و لو طلبها وجب، و لو فرّق حينئذ أثم و أجزأ على رأي، و حال الغيبة يستحب دفعها إلى الفقيه ليفرقها، و يستحب بسطها على
[١] في (س) و (م): «ان».
[٢] زيادة من (س) و (م).
[٣] في (الأصل): «الفقير» و ما أثبتناه من (س) و (م) و هو الأنسب.
[٤] في (الأصل): «ما ان».
[٥] لفظ «المؤلفة» ساقط من (الأصل) و أثبتناه من (س) و (م).