إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧٤ - المقصد الرابع في صلاة السفر
ركعتين، و بالعكس.
و يجب أخذ السلاح، إلّا أن يمنع شيئا من الواجبات فيجوز مع الضرورة، و النجاسة غير مانعة.
و أما شدة الخوف فإن ينتهي الحال إلى المسايفة أو المعانقة، فيصلّون فرادى كيف ما أمكنهم، و يستقبلون مع المكنة، و الّا فبالتكبيرة، و الّا سقط.
و يجوز راكبا مع الضرورة، و يسجد على قربوس سرجه، و لو عجز صلّى بالتسبيح عوض كلّ ركعة: سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر، و هو يجزي عن جميع الأفعال و الأذكار.
و لو أمن في الأثناء أو خاف فيه انتقل في الحالين، و لو صلّى لظنّ العدوّ فظهر الكذب أو الحائل أجزأ.
و خائف السبع و السيل يصلّي صلاة الشدة، و الموتحل و الغريق يصلّيان بالإيماء مع العجز، و لا يقصّران إلّا في سفر أو خوف.
المقصد الرابع: في صلاة السفر
يجب التقصير في الرباعية خاصة بستة شروط: الأول [١]: المسافة، و هي: ثمانية فراسخ أو أربعة لمن رجع من يومه، و لو جهل البلوغ و لا بينه أتمّ.
الثاني [٢]: القصد إليها، فالهائم [٣] و طالب الآبق لا يقصّران و إن زاد سفرهما و يقصّران في الرجوع مع البلوغ.
الثالث [٤]: عدم قطع السفر بنية الإقامة عشرة فما زاد في الأثناء، أو بوصوله
[١] في (م): «أ».
[٢] في (س) و (م): «ب».
[٣] و هو: الذي لا يدرى أين يتوجه و ليس له مقصد خاص، انظر: روض الجنان: ٣٨٥
[٤] في (س) و (م): «ج».