إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٢ - المقصد الخامس في الصلاة على الأموات
المقصد الخامس: في الصلاة على الأموات
تجب على الكفاية الصلاة على كلّ مسلم و من هو بحكمه ممّن بلغ ست سنين، ذكرا كان أو أنثى، حرا أو عبدا، و يستحب على من لم يبلغها.
و كيفيتها: أن ينوي و يكبّر، ثم يشهد [١] الشهادتين، ثم يكبّر و يصلّي على النبي (صلى اللّه عليه و آله) [٢]، ثم يكبّر و يدعو للمؤمنين و المؤمنات، ثم يكبّر و يدعو للميت إن كان مؤمنا، و عليه إن كان منافقا، و بدعاء المستضعفين إن كان منهم، و أن يحشره مع من يتوالاه [٣] إن جهله، و أن يجعله له و لأبويه فرطا [٤] إن كان طفلا، ثم يكبّر الخامسة و ينصرف.
و يجب: استقبال القبلة، و جعل رأس الجنازة إلى يمين المصلّي، و لا قراءة فيها و لا تسليم.
و يستحب: الطهارة، و الوقوف حتى ترفع الجنازة، و الصلاة في المواضع المعتادة و تجوز في المساجد، و وقوف الامام عند وسط الرجل و صدر المرأة- و يجعل الرجل مما يليه، ثم العبد، ثم الخنثى، ثم المرأة، ثم الصبي لو اتفقوا- و نزع النعلين، و رفع اليدين في كلّ تكبيرة.
و لا يصلّى عليه إلّا بعد غسله و تكفينه، فإن فقد جعل في القبر و سترت عورته ثم صلّى عليه، و لو فاتت الصلاة عليه صلّى على قبره يوما و ليلة، و يكره تكرار الصلاة.
[١] في (س) و (م): «يتشهد».
[٢] في (م): «على النبي و آله» و في (ع): «على النبي ص عليه و آله ع.
[٣] في (م): «يتولاه».
[٤] الفرط: ما تقدم من أجر و عمل، و في الدعاء للطفل الميت: اللهم اجعله لنا فرطا، أي:
أجرا يتقدمنا حتى نرد عليه، انظر: اللسان ٧- ٣٦٧ فرط.