إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٠ - المقصد الثالث في صلاة العيدين
ثم يكبّر و يقنت خمسا، [١] و يكبّر السادسة مستحبا و يركع، ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم فيقرأ الحمد و سورة- و يستحب الشمس- ثم يكبّر و يقنت أربعا، ثم يكبّر الخامسة مستحبا للركوع، ثم يسجد سجدتين، و يتشهد، و يسلّم.
و وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، و لو فاتت لم تقض، و يحرم السفر بعد طلوع الشمس قبل الصلاة، و يكره بعد الفجر، و الخطبة بعدها، و استماعها مستحب.
و لو اتفق عيد و جمعة تخيّر من صلّى العيد في حضور الجمعة، و يعلم الامام ذلك، و في وجوب التكبيرات الزائدة و القنوت بينها قولان [٢].
و يستحب: الإصحار بها إلّا بمكّة، و الخروج حافيا بالسكينة ذاكرا، و أن يطعم قبله في الفطر و بعده في الأضحى مما يضحي به، و عمل منبر من طين، و التكبير في الفطر عقيب أربع [صلوات] [٣] أولها المغرب ليلته، و في الأضحى عقيب خمس عشرة إن كان بمنى أوله ظهر العيد، و في غيرها عقيب عشرة.
[١] في (الأصل): «ثم يكبر و يقنت ثم يكبر و يقنت خمسا».
[٢] ذهب الى وجوب التكبيرات الزائدة ابن الجنيد كما عنه في المختلف: ١١٢، و الصدوق في الفقيه ١- ٣٢٤، و السيد المرتضى في الانتصار: ٥٦ و الناصرية: ٢٣٩ و ادعى فيهما الإجماع عليه، و ابن زهرة في الغنية: ٤٩٩ و ادعى الإجماع عليه أيضا، و أبو الصلاح في الكافي: ١٥٣، و الشيخ في النهاية: ١٣٥ و الجمل و العقود: ١٩٣، و ابن إدريس في السرائر: ٧٠، و غيرهم.
و ذهب الى استحباب التكبيرات الزائدة يحيى بن سعيد في الجامع: ١٠٧، و المحقق في الشرائع ١- ١٠٢، و غيرهما.
[٣] زيادة من (م).