إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٢ - و الواجب سبعة
و الواجب سبعة:
الأول: القيام، و هو ركن تبطل الصلاة لو أخلّ به عمدا أو سهوا.
و يجب الاستقلال [١]، فإن عجز اعتمد، فإن عجز قعد، فإن عجز اضطجع، فإن عجز استلقى.
و يجعل قيامه فتح عينيه، و ركوعه تغميضهما، و رفعه فتحهما، و سجوده الأول تغميضهما، و رفعه فتحهما، و سجوده ثانيا تغميضهما، و رفعه فتحهما، و هكذا في الركعات.
و لو تجدد عجز القيام [٢] قعد، و لو تجددت قدرة العاجز قام، و لو تمكّن من القيام للركوع خاصّة وجب.
الثاني: النية، و هي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا و سهوا.
و يجب: أن يقصد فيها تعيين الصلاة و الوجه و التقرب و الأداء و القضاء [٣]، و إيقاعها عند أول جزء من التكبير، و استمرارها حكما إلى الفراغ، فلو نوى الخروج أو الرياء ببعضها أو غير الصلاة بطلت.
الثالث: تكبيرة الإحرام، و هي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا أو سهوا [٤].
و صورتها: اللّه أكبر، فلو عكس، أو أتى بمعناها مع القدرة، أو قاعدا معها [٥]، أو قبل استيفاء القيام، أو أخلّ بحرف واحد بطلت.
و العاجز عن العربية يتعلّم واجبا، و الأخرس يعقد قلبه و يشير بها، و يتخير
[١] المراد به: أن يكون قائماً بنفسه غير مستند على شيء بحيث لو رفع السناد سقط، انظر: ذخيرة المعاد: ٢٦١.
[٢] في (م): «القائم».
[٣] في (م): «أو القضاء».
[٤] في (س): «و سهوا».
[٥] أى: مع القدرة.