إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٣ - المقصد الثاني في أوقاتها
الشمس إلى الحاجب الأيمن للمستقبل إلى أن يمضي مقدار أدائها، ثم تشترك مع العصر إلى أن يبقى للغروب مقدار أداء العصر فتختصّ به.
و أول المغرب: إذا غربت الشمس المعلوم [١] بغيبوبة الحمرة المشرقية إلى أن يمضي مقدار أدائها، ثم يشترك الوقت بينها و بين العشاء إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار العشاء فيختصّ بها.
و أول الصبح: إذا طلع الفجر الثاني المعترض، و آخره: طلوع الشمس.
و وقت نافلة الظهر: إذا زالت الشمس إلى أن يزيد الفيء قدمين، فإن خرج و لم يتلبّس قدّم الظهر ثم قضاها بعدها، و إن تلبّس بركعة أتمّها ثم صلّى الظهر.
و نافلة العصر: بعد الفراغ من الظهر إلى أن يزيد الفيء أربعة أقدام، فإن خرج قبل تلبّسه بركعة صلّى العصر و قضاها، و إلّا أتمّها.
و يجوز تقديم النافلتين على الزوال في يوم الجمعة خاصة، و يزيد فيه اربع ركعات [٢].
و نافلة المغرب: بعدها إلى ذهاب الحمرة، فإن ذهبت الحمرة [٣] و لم يكملها اشتغل بالعشاء.
و الوتيرة: بعد العشاء، و تمتد بامتدادها.
و وقت صلاة الليل: بعد انتصافه، و كلّما قرب من الفجر كان أفضل، فإن طلع و قد صلّى أربعا أكملها، و إلّا صلّى ركعتي الفجر.
و وقتهما [٤]: بعد الفجر الأول إلى أن تطلع الحمرة المشرقية، فإن طلعت و لم يصلّهما بدأ بالفريضة، و يجوز تقديمهما على الفجر.
[١] أى: الغروب المعلوم.
[٢] لفظ «ركعات» لم يرد في (م).
[٣] لفظ «الحمرة» لم يرد في (س) و (م).
[٤] أى: وقت ركعتي الفجر.