إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٩ - النظر السادس فيما يتبع الطهارة
و الميتة من ذي النفس السائلة مطلقا و أجزاؤها، سواء أبينت من حيّ أو ميت، إلّا ما لا تحلّه الحياة، كالصوف و الشعر و الوبر و العظم و الظفر [١]، إلّا من نجس العين، كالكلب و الخنزير و الكافر [٢].
و الدم من ذي النفس السائلة.
و الكلب و الخنزير و أجزاؤهما.
و الكافر و إن أظهر الإسلام إذا جحد ما يعلم ثبوته من الدين، كالخوارج و الغلاة.
و المسكرات و العصير إذا غلى و اشتد و الفقاع و يجب إزالة النجاسات: عن الثوب و البدن للصلاة و الطواف و دخول المساجد، و عن الآنية للاستعمال.
و عفي [في] [٣] الثوب و البدن: عن دم القروح [الدامية] [٤] و الجروح اللازمة، و عمّا دون سعة الدرهم البغلي [٥] من الدم المسفوح مجتمعاً و في المتفرق خلاف- غير الثلاثة و دم نجس العين- و عن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه منفردا، كالتكة و الجورب و شبههما [٦] في محالّها و إن نجست بغير الدم.
و لا بدّ من العصر إلّا في بول الرضيع، و تكتفي المربية للصبي بغسل ثوبها
[١] فإنها طاهرة.
[٢] فإنها نجسة.
[٣] في (الأصل): «عن» و ما أثبتناه من (س) و (م) و هو الصحيح.
[٤] زيادة من (م).
[٥] الدرهم البغلي: بسكون الغين و تخفيف اللام منسوب الى ضراب مشهور باسم رأس البغل، و قيل: هو بفتح الغين و تشديد اللام منسوب الى بلد اسمه بغلة قريب من الحلة، و هي بلدة مشهورة بالعراق، و الأول أشهر على ما ذكره بعض العارفين، و قدرت سعته بسعة أخمص الراحة و بعقد الإبهام، انظر: مجمع البحرين ٥- ٣٢٣ بغل.
[٦] في روض الجنان: ١٦٦، ذكر النص فيه هكذا: «و عن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه منفردا، كالتكة و الجورب و القنلسوة و ما أشبه ذلك».