إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٦ - النظر الخامس فيما به تحصل الطهارة
و ماء الحمّام إذا كان له مادة من كرّ فصاعدا و ماء [١] الغيث حال تقاطره كالجاري.
الثالث: الواقف كمياه الحياض و الأواني و الغدران [٢]، إن كان قدرها كرا- هو [٣] ألف و مائتا رطل بالعراقي، أو ما حواه [٤] ثلاثة أشبار و نصف طولا في عرض في عمق بشبر مستوي الخلقة- لم ينجس إلّا بتغيّر أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة، فإن [٥] تغيّر نجس أجمع إن كان كرا، و يطهر بإلقاء كرّ عليه دفعة فكرّ حتى يزول التغيّر.
و إن كان أكثر فالمتغيّر خاصّة إن كان الباقي كرا [٦]، و يطهر بإلقاء كرّ [٧] عليه دفعة فكرّ حتى يزول التغيّر، أو بتموجه حتى يستهلكه [٨] الطاهر.
و إن كان أقلّ من كرّ نجس بجميع ما يلاقيه [٩] من النجاسة و إن لم يتغيّر [بالنجاسة] [١٠] وصفه، و يطهر بإلقاء كرّ طاهر عليه دفعة.
الرابع: ماء البئر إن تغيّر بالنجاسة نجس، و يطهر بالنزح حتى يزول التغيّر، و إن لم يتغيّر لم ينجس.
و [إنّ] [١١] أكثر أصحابنا حكموا بالنجاسة [١٢]، و أوجبوا:
[١] في (س): «أو ماء».
[٢] الغدير: مستنقع ماء المطر، صغيرا كان أو كبيرا، انظر: العين ٤- ٣٩٠ غدر.
[٣] في (م): «و هو».
[٤] في (م): «و ما حواه».
[٥] في (م): «و ان».
[٦] أى: و ان كان الواقف أكثر من كر فالمتغير خاصة نجس، و ان كان الباقي كرا.
[٧] في (م): «الكر».
[٨] في (س) و (م) «يستهلك».
[٩] في (م): «ما يلاقي».
[١٠] زيادة من (م).
[١١] زيادة من (س).
[١٢] منهم: الصدوق في المقنع: ٩ و ١٠ و الهداية: ١٤، و المفيد في المقنعة: ٩، و المرتضى في الانتصار: ١١، و الشيخ في المبسوط: ١- ١١، و ابن زهرة في الغنية:
٥٥١، و أبو الصلاح في الكافي: ١٣٠، و ابن إدريس في السرائر: ٩.