مقامع الفضل - البهباني، الشيخ محمد علي - الصفحة ٣٧٨ - جواب
الأوّل: المراد بعقد جديد.
و ظاهر صحيحۀ ديگر عبد الرحمن مذكور؛ كه در آخرش چنين مذكور است، فقال: «ما أحب له أن يتزوّجها حتّى تنكح زوجا غيره» [١]، مگر آنكه با علم به موضوع و حكم دخول كرده باشد، زيرا كه در اين صورت زانى خواهد بود و زنا به ذات البعل محرّم ابدى است، به اعتبار إجماع منقول در «انتصار» از سيّد مرتضى [٢] و در رسالۀ «عويصه» از شيخ مفيد (رحمه اللّه) [٣] و در «سرائر» از ابن ادريس [٤] و در «تنقيح» و در «شرح شرايع» شيخ مفلح صيمرى [٥] و به اعتبار روايتى كه شيخ محدث حرّ- رحمة اللّه عليه- در «بدايه» نموده به اين عبارت كه: «روي أنّ من زنا بامرأة لها بعل، أو في عدّة رجعيّة حرمت عليه و لم تحل له أبدا» [٦].
و در فقه رضوى از آن حضرت روايت شده كه: «من تزوّج امرأة لها زوج دخل بها، أو لم يدخل، أو زنى بها لم تحلّ له أبدا» [٧].
و في موضع آخر منه: «و من زنى بذات بعل محصنا كان، أو غير محصن، ثمّ طلّقها زوجها، او مات عنها و أراد الذي زنى بها أن يتزوّجها لم تحلّ له أبدا» [٨].
[١] تهذيب الاحكام: ٧/ ٤٨٣ حديث ١٥٠، استبصار: ٣/ ١٨٨ حديث ٦٨٥.
[٢] الانتصار: ١٠٦.
[٣] مصنفات شيخ مفيد: ٦/ ٣٩ (مسائل العويص) مسألۀ ٣٦.
[٤] سرائر ابن ادريس: ٢/ ٥٢٥.
[٥] غاية المرام فى شرح شرائع الاسلام صيمرى كتاب النكاح ذيل عبارت شرائع و لو زنا بذات بعل «عبارتش چنين است: و المشهور تحريمها مؤبّدا لا أعلم فيه خلافا و لو ادعى عليه المقداد (رحمه اللّه) في شرح المختلف؛ الاجماع.
[٦] بداية الهداية: ٢/ ٢٣٥ (نقل به معنى)، توضيح: در بداية لفظ (روى) نيامده است و به عنوان فتوى متخذ از روايات نقل شده است نه خود روايت.
[٧] فقه الرضا (عليه السلام): ٢٤٣.
[٨] فقه الرضا (عليه السلام): ٢٧٨.