مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٣١ - ٣- من سورة النساء
إن جاز، ذلك الوقت ثم صلّاها لم تكن صلاته مؤداة، لو كان ذلك كذلك لهلك سليمان بن داود حين صلاه بغير وقتها و لكنه متى ما ذكرها صلاها (١).
٨٨- عنه باسناده عن زرارة، قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن هذه الآية «إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً» فقال إنّ للصلاة وقتا و الأمر فيه واسع، يقدم مرة و يؤخر مرة إلّا الجمعة، فانّما هو وقت واحد و إنما عنى اللّه كتابا موقوتا أى واجبا يعنى بها أنها الفريضة (٢).
٨٩- عنه باسناده عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام): «إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً» لو عنى أنّها هو فى وقت لا تقبل إلّا فيه كانت مصيبة، و لكن متى أدّيتها فقد أدّيتها (٣).
٩٠- عنه قال: و فى رواية أخرى عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال سمعته يقول: فى قول اللّه «إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً» قال إنّما يعنى وجوبها على المؤمنين و لو كان كما يقولون اذا لهلك سليمان بن داود (عليه السلام) حين قال:
حتى تورات بالحجاب لأنه لو صلّيها قبل ذلك كانت فى وقت و ليس صلاة أطول وقتا من صلاة العصر (٤).
٩١- عنه قال: و فى رواية اخرى عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) فى قول اللّه «إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً» فقال يعنى بذلك وجوبها على المؤمنين و ليس لها وقت من تركه أفرط الصلاة و لكن لها تضييع (٥).
٩٢- عنه باسناده عن عبيد عن أبى جعفر (عليه السلام) أو أبى عبد اللّه (عليه السلام)، قال سألته عن قول اللّه «إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً» قال، كتاب واجب
(١) تفسير العياشى: ١/ ٢٧٣.
(٢) تفسير العياشى: ١/ ٢٧٤.
(٣) تفسير العياشى: ١/ ٢٧٤.
(٤) تفسير العياشى: ١/ ٢٧٤.
(٥) تفسير العياشى: ١/ ٢٧٤.