مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٦٢ - ٢- باب مواعظ الامام الباقر
الثياب، و خشنها، و تضرب على الصّلاة و الصّيام و لا جزية على النساء و اذا حضر ولادة المرأة وجب اخراج من فى البيت من النساء كيلا يكن أول ناظر إلى عورتها، و لا يجوز للمرأة الحائض و لا الجنب الحضور عند تلقين الميّت، لأنّ الملائكة تتأذّى بهما، و لا يجوز لهما ادخال الميت قبره.
إذا قامت المرأة من مجلسها فلا يجوز للرّجل أن يجلس فيه حتّى يبرد، و جهاد المرأة حسن التبعّل و أعظم الناس حقا عليها زوجها و أحقّ الناس بالصلاة عليها إذا ماتت زوجها و لا يجوز للمرأة ان تنكشف بين يدى اليهودية و النصرانية، لأنّهن يصفن ذلك لازواجهن، و لا يجوز لها ان تتطيب إذا خرجت من بيتها، و لا يجوز لها أن تشبه بالرّجال لان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) لعن المتشبهين من الرّجال بالنساء و لعن المتشبهات من النساء بالرجال.
لا يجوز للمرأة أن تعطّل نفسها و لو أن تعلق فى عنقها خيطا و لا يجوز أن ترى أظافيرها بيضاء و لو أن تمسحها بالحنّاء مسحا و لا تخضب يديها فى حيضها لانّه يخاف عليها الشيطان، و اذا أرادت المرأة الحاجة، و هى فى صلاتها صفقت بيديها، و الرّجل يومى برأسه، و هو فى صلاته و يشير بيده و يسبّح و لا يجوز للمرأة ان تصلّى بغير خمار، إلّا أن تكون أمة فانها تصلى بغير خمار، مكشوفة الرأس و يجوز للمرأة لبس الدّيباج و الحرير فى غير صلاة و إحرام و حرّم ذلك على الرّجال إلّا فى الجهاد و يجوز أن تتختم و تصلّى فيه و حرم ذلك على الرجال الا فى الجهاد. قال النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) يا على لا تتختّم بالذهب فانّه زينتك فى الجنّة، و لا تلبس الحرير فانّه لباسك فى الجنّة و لا يجوز للمرأة فى مالها عتق و لا برّ الّا باذن زوجها، و لا يجوز لها ان تصوم تطوعا إلّا باذن زوجها، و لا يجوز للمرأة أن تصافح غير ذى محرم إلّا من وراء ثوبها، و لا تبايع إلا من وراء ثوبها، و لا يجوز أن تحج تطوعا إلّا باذن زوجها و