مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٠٥ - ٩- باب البر بالوالدين
جميعا عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن عنبسة بن مصعب، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: ثلاث لم يجعل اللّه عزّ و جلّ لأحد فيهنّ رخصة: أداء الأمانة إلى البرّ و الفاجر، و الوفاء بالعهد، للبرّ و الفاجر، و برّ الوالدين برّين كانا أو فاجرين (١).
٥- المفيد باسناده عن أبى حمزة الثماليّ، عن أبى جعفر الباقر (عليه السلام)، قال: من عرف من عبد من عبيد اللّه كذبا إذا حدّث، و خلفا إذا وعد، و خيانة إذا ائتمن، ثمّ ائتمنه على أمانة كان حقا على اللّه أن يبتليه فيها ثم لا يخلف عليه و لا يأجره (٢)
. ٩- باب البر بالوالدين
١- الكلينى عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان بن سدير، عن أبيه قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام): هل يجزى الوالد والده؟ فقال: ليس له جزاء إلّا فى خصلتين، يكون الوالد مملوكا فيشتريه ابنه، فيعتقه أو يكون عليه دين فيقضيه عنه (٣).
٢- عنه عن على بن ابراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرّحمن، عن عمرو بن شمر، عن جابر، قال: أتى رجل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فقال: إنّى رجل شاب نشيط و أحبّ الجهاد ولى والدة تكره، ذلك فقال له النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله): ارجع فكن مع والدتك، فو الّذي بعثنى بالحق نبيا لأنسها بك ليلة خير من جهادك فى سبيل اللّه سنة (٤).
٣- عنه عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن على، عن
(١) الكافى: ٢/ ١٦٢.
(٢) الاختصاص: ٢٢٥.
(٣) الكافى: ٢/ ١٦٣.
(٤) الكافى: ٢/ ١٦٣.