مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٥٥ - ١- من سورة البقرة
١٠٩- عنه باسناده عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: لا ينبغى لمن أعطى اللّه شيئا أن يرجع فيه و ما لم يعط لله و فى اللّه، فله أن يرجع فيه، نحلة كانت أو هبة، جيزت او لم تجز و لا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته، و لا المرأة فيما تهب لزوجها جيزت أو لم تجز، أ ليس اللّه يقول «فلا تأخذوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً» و قال: «فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً» (١).
١١٠- عنه باسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام)، فى قول اللّه تبارك و تعالى «تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها، وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» فقال: ان اللّه غضب على الزانى فجعل له جلد مائة، فمن غضب عليه فزاد، فانا إلى اللّه منه برئ، فذلك قوله «تلك حدود اللّه فلا تعتدوها» (٢).
١١١- عنه باسناده عن أبى بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن الطلاق التي لا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره، قال لى: اخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندى، فاردت أن أطلّقها فتركتها حتى اذا طمثت، ثم طهرت طلقتها من غير جماع بشاهدين، ثم تركتها حتّى إذا كادت أن تنقضى عدتها راجعتها و دخلت بها و مسستها، و تركتها حتى طمثت و طهرت ثم طلقتهما بغير جماع، بشاهدين، ثم تركتها حتى اذا كادت أن تنقضى عدّتها راجعتها و دخلت بها و مسستها، ثم تركتها حتى طمثت، فطهرت ثم طلّقتها بشهود من غير جماع و إنما فعلت ذلك بها لأنه لم يكن لى بها حاجة (٣).
١١٢- عنه باسناده عن زرارة و حمران أبنى اعين، و محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام)، و أبى عبد اللّه (عليه السلام) قالوا سألناهما عن قوله «وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً
(١) تفسير العياشى: ١/ ١١٧.
(٢) تفسير العياشى: ١/ ١١٧.
(٣) تفسير العياشى: ١/ ١١٨.