مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٥٦ - ١- من سورة البقرة
لِتَعْتَدُوا» فقال: هو الرجل يطلق المرأة تطليقة واحدة، ثم يدعها حتى إذا كان آخر عدّتها راجعها، ثم يطلّقها أخرى فيتركها مثل ذلك فنهاه ذلك (١).
١١٣- عنه باسناده عن أبى بصير، عن أبى جعفر، قال سألته عن قوله:
«مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ» قال منسوخة نسختها «يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً» و نسختها آية الميراث (٢).
١١٤- عنه باسناده عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر الباقر (عليه السلام) قال: قلت له جعلت فداك، كيف صارت عدّة المطلقة ثلث حيضات أو ثلاثة أشهر، و صارت عدّة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرا، فقال أمّا عدّة المطلقة ثلاثة قروء فلأجل استبراء الرحم من الولد و اما عدة المتوفى عنها زوجها، فان اللّه شرط للنساء شرطا و شرط عليهم شرطا فلم يجر فيها شرط لهن و لم يجر فيها شرط عليهن.
اما ما شرط لهنّ ففى الايلاء أربعة أشهر اذ يقول: «لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ»، فلن يجوز لأحد أكثر من أربعة أشهر من الايلاء لعلمه تبارك و تعالى إنها غاية صبر المرأة من الرجل، و أما ما شرط عليهن فإنه أمرها ان تعتدّ اذا مات زوجها، أربعة أشهر و عشرا، فأخذ له منها عند موته ما أخذ لها منه فى حياته (٣).
١١٥- عنه باسناده عن أبى بصير، عن أبى جعفر (عليه السلام)، فى قول اللّه «أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ» قال: هو الأب و الأخ و الموصى إليه، و الذي يجوز أمره فى مال المرأة فيبتاع لها و يشترى فأىّ هؤلاء عفا فقد جاز (٤).
١١٦- عنه باسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام)، فى قوله «إِلَّا أَنْ
(١) تفسير العياشى: ١/ ١١٩.
(٢) تفسير العياشى: ١/ ١٢٢.
(٣) تفسير العياشى: ١/ ١٢٢.
(٤) تفسير العياشى: ١/ ١٢٥.