مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٦١ - ٢- باب مواعظ الامام الباقر
لا عيادة المريض و لا اتّباع الجنائز، و لا إجهار بالتلبية و لا الهرولة بين الصفا و المروة، و لا استلام الحجر الأسود، و لا دخول الكعبة و لا الحلق، إنّما يقصرن من شعورهنّ و لا تولى المرأة القضاء و لا تولّى الإمارة و لا تستشار، و لا تذبح إلّا من اضطرار، و تبدء فى الوضوء بباطن الذّراع و الرّجل بظاهره.
لا تمسح كما يمسح الرّجال بل عليها أن تلقى الخمار من موضع مسح رأسها فى صلاة الغداة و المغرب و تمسح عليه و فى سائر الصلوات تدخل إصبعها فتمسح على رأسها من غير أن تلقى عنها خمارها، فاذا قامت فى صلاتها ضمّت رجليها و وضعت يديها على صدرها و تضع يديها فى ركوعها على فخذيها و تجلس إذا أرادت السجود سجدت لاطئة بالأرض و إذا رفعت رأسها من السجود جلست. ثمّ نهضت إلى القيام، و إذا قعدت للتشهّد رفعت رجليها و ضمّت فخذيها، و إذا سبّحت عقدت بالأنامل لانهنّ مسئولات.
اذا كانت لها إلى اللّه عزّ و جلّ حاجة صعدت فوق بيتها و صلّت ركعتين و كشفت رأسها إلى السماء فانّها إذا فعلت. ذلك استجاب اللّه لها و لم يخبها و ليس عليها غسل الجمعة فى السفر و لا يجوز لها تركه فى الحضر. و لا يجوز شهادة النساء فى شيء فى الحدود و لا يجوز شهادتهنّ فى الطلاق و لا فى رؤية الهلال و تجوز شهادتهن فيما لا يحل للرّجل النظر إليه، و ليس للنساء من سروات الطريق شيء و لهن جنبتاه و لا يجوز لهنّ نزول الغرف و لا تعلّم الكتابة، و يستحبّ لهنّ تعلّم المغزل و سورة النور و يكره لهنّ تعلّم سورة يوسف.
اذا ارتدّت المرأة عن الاسلام استتيب فان تابت و إلا خلّدت فى السّجن، و لا تقتل كما يقتل الرّجل إذا ارتدّ و لكنّها تستخدم خدمة شديدة، و تمنع من الطعام و الشراب، إلا ما تمسك به نفسها، و لا تطعم إلّا جشب الطعام، و لا تكسى إلا غليظ